القضية الأولى ..
حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية علي شخص وإمرأة متزوجه لاشتراكهما في تزويرعقد الزواج بينهما بارتكاب جريمة الزنا ، دفع المتهمان بعدم قبول رفع الدعوي الجنائيه ضدهما لان التزوير وقع لاخفاء جريمه الزنا ولم يقدم الزوج شكوي ضد المتهمه فما رايك في هذاا الدفع وبما تحكم المحكمه مؤيداً رأيك بالاسانيد القانونية ..
القضية الثانية ..
رفع المدعي المدني امام محكمه الجنح دعوي وتبين للمحكمه ان الواقعه المذكورة بورقه التكليف بالحضور هي في حقيقتها جنايه وقضت المحكمه بعدم قبول اختصاصها بنظر الدعوي أستئنفت النيابه العامه هذا الحكم فقضت المحكمه الاستئنافيه بتأييد الحكم
فهل أصابت كل من المحكمتين أم أخطأت وما الذي يتعين أن تحكم به محكمه الجنايات إذا أحيلت اليها الدعوي وتبين انها جنايه
مؤيداً رأيك بالأسانيد القانونيةوهل يتغير الحكم لو أن النيابه العامه هي التي أقامت الدعوي الجنائيه امام محكمه الجنح ووقضت بعدم الاختصاص وتأييد الحكم استئنافيا وأحيلت الدعووي الي محكمه الجنايات وقضت هذه المحكمه بعدم اختصاصها وكان ذلك
قبل التحقيق في الدعووي فهل أصابت المحكمه ام أخطأت وما وسيله أصلاح الخطأ إن وجد ..
القضية الثالثة ..
رفعت النيابه العامه دعوي جناائيةعلى شخص بتهمه تبديد وديعه وعقب ذلك رفع المضرور من الجريمه دعواة أمام المحكمه الجناائيه مطالب بتعوويض الضرر الناتج عن تبديد الوديعه قضت المحكمه الجنائية برفض الدعوي المدنية امامها لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني
فماا رأيك في هذا الحكم ووهل أصابت المحكمه ام أخطأت ؟
القضية الرابعة ..
رفعت النيابه العامه الدعوي الجنائيه على شخص بتهمه القتل الخطأ ثم تدخلت زوجه القتيل طالبه الحكم بالتعوويض على صاحب السيارة
فهل تقبل دعووي الزوجه ام لا أيد رأيك بالأسانيد القانونيه ؟
القضية الخامسة ..
أثناء ظهورمأمور الظبط القضائي ليلا شاهد نورا ينبعث من أحد المقاهى بعد أن أغلقت أبوابها فنظر من ثقب الباب فشاهد صاحب المقهي يقوم بتقطيع بعض المواد المخدره فأقتحم الباب وألقي القبض عليه بعد ظبط المخدرات معه وقدم المتهم للمحكمه وودفع بطلان ظبط المخدرات لاسناده الي إجراء باطل فما رأيك مبيناً الاسانيد القانونيه ؟
أى خدمة خليكم معايا شوية وهحلهم
حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية علي شخص وإمرأة متزوجه لاشتراكهما في تزويرعقد الزواج بينهما بارتكاب جريمة الزنا ، دفع المتهمان بعدم قبول رفع الدعوي الجنائيه ضدهما لان التزوير وقع لاخفاء جريمه الزنا ولم يقدم الزوج شكوي ضد المتهمه فما رايك في هذاا الدفع وبما تحكم المحكمه مؤيداً رأيك بالاسانيد القانونية ..
القضية الثانية ..
رفع المدعي المدني امام محكمه الجنح دعوي وتبين للمحكمه ان الواقعه المذكورة بورقه التكليف بالحضور هي في حقيقتها جنايه وقضت المحكمه بعدم قبول اختصاصها بنظر الدعوي أستئنفت النيابه العامه هذا الحكم فقضت المحكمه الاستئنافيه بتأييد الحكم
فهل أصابت كل من المحكمتين أم أخطأت وما الذي يتعين أن تحكم به محكمه الجنايات إذا أحيلت اليها الدعوي وتبين انها جنايه
مؤيداً رأيك بالأسانيد القانونيةوهل يتغير الحكم لو أن النيابه العامه هي التي أقامت الدعوي الجنائيه امام محكمه الجنح ووقضت بعدم الاختصاص وتأييد الحكم استئنافيا وأحيلت الدعووي الي محكمه الجنايات وقضت هذه المحكمه بعدم اختصاصها وكان ذلك
قبل التحقيق في الدعووي فهل أصابت المحكمه ام أخطأت وما وسيله أصلاح الخطأ إن وجد ..
القضية الثالثة ..
رفعت النيابه العامه دعوي جناائيةعلى شخص بتهمه تبديد وديعه وعقب ذلك رفع المضرور من الجريمه دعواة أمام المحكمه الجناائيه مطالب بتعوويض الضرر الناتج عن تبديد الوديعه قضت المحكمه الجنائية برفض الدعوي المدنية امامها لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني
فماا رأيك في هذا الحكم ووهل أصابت المحكمه ام أخطأت ؟
القضية الرابعة ..
رفعت النيابه العامه الدعوي الجنائيه على شخص بتهمه القتل الخطأ ثم تدخلت زوجه القتيل طالبه الحكم بالتعوويض على صاحب السيارة
فهل تقبل دعووي الزوجه ام لا أيد رأيك بالأسانيد القانونيه ؟
القضية الخامسة ..
أثناء ظهورمأمور الظبط القضائي ليلا شاهد نورا ينبعث من أحد المقاهى بعد أن أغلقت أبوابها فنظر من ثقب الباب فشاهد صاحب المقهي يقوم بتقطيع بعض المواد المخدره فأقتحم الباب وألقي القبض عليه بعد ظبط المخدرات معه وقدم المتهم للمحكمه وودفع بطلان ظبط المخدرات لاسناده الي إجراء باطل فما رأيك مبيناً الاسانيد القانونيه ؟
أى خدمة خليكم معايا شوية وهحلهم
حل القضية الاولى :
- تثير هذة القضية موضوع " الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية "
أولا : المبادئ القانونية :
التعدد المادي أو الحقيقي:
إذا تعددت الجرائم تعدداً مادياً أو حقيقياً دون أن تكون مرتبطة فيما بينها، أو كانت مرتبطة ارتباطاً قابلاً للتجزئة، فإن النيابة العامة تكون حرة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة التي لم يعلق القانون الدعوى الناشئة عنها على شكوى. أما الجرائم التي تتطلب الشكوى فلا يجوز للنيابة أن تحرك الدعوى إلا بعد تقديم الشكوى، أما إذا تحقق التعدد في الجرائم وكان بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها واحدة الغرض فإن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى من تلقاء نفسها عن كل جريمة لا يشترط القانون فيها شكوى، ولو كانت مرتبطة بجريمة أخرى تخضع الدعوى الناشئة عنها لشكوى المجني عليه، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الجريمة هي ذات العقوبة الأشد أو هي ذات العقوبة الأخف، وكذلك يكون الحكم أيضاً إذا تحقق التعدد المادي مع الارتباط وكانت إحدى الجريمتين تعد ظرفاً مشدداً للأخرى، كالسرقة بالإكراه من الزوج أو الأصل أو الفرع، فيجوز للنيابة تحريك الدعوى عن واقعة الإكراه بوصفها ضرباً أو جرحاً وبحسب جسامة النتائج، حتى ولو لم تقدم الشكوى من المجني عليه عن واقعة السرقة.
ثانيا: الوقائع :
وبتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا أن دفع المتهمان خاطئان ،
وذلك لأنه إذا كان الغرض من جريمة يستلزم فيها الشكوى إرتكاب جريمة اخرى لاتستلزم الشكوى هذا يلا ينفى للنيابة العامة حقها فى التقدم بالشكوى ..فإذا تحقق التعدد في الجرائم وكان بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها واحدة الغرض فإن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى من تلقاء نفسها عن كل جريمة لا يشترط القانون فيها شكوى، ولو كانت مرتبطة بجريمة أخرى تخضع الدعوى الناشئة عنها لشكوى المجني عليه، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الجريمة هي ذات العقوبة الأشد أو هي ذات العقوبة الأخف
أذن دفاع المتهمان خاطئان ويجوز فى هذة الحالة للمحكمة ان تحرك الدعوى الجنائة على جريمة التزوير ولا تملك تحريكها على جريمة الزنا للزوم شكوى بها بصرف النظر عن إذا كان عقاب التزوير هو ذات العقوبة الاخف او الأشد .
أنتهـــــى ..
حل القضية الثالثة ..
تثير هذة القضية موضوع " خيار المضرور بين الطريقين المدنى والجنائى "
أولا: المبادئ القانونية .
إذا رفع المدعي المدني دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية أولاً فهو بهذا يلجأ إلى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في دعواه وبالتالي فإنه لا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجنائية متبعاً الطريق الاستثنائي ولا يتحقق ذلك إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، غير أن هذا الحظر ليس مطلقاً بل يرد عليه بعض الاستثناءات يكون من المقبول فيها أن يفتح له الطريق الجنائي رغم اختياره الطريق المدني أولاً، وهذه الاستثناءات هي:
1- رفع الدعوى المدنية أمام محكمة مدنية أجنبية:
إذا كانت المحكمة المدنية التي رفع إليها المدعي المدني دعواه أولاً محكمة أجنبية، لم يكن لذلك أثر على حقه في أن يلتجئ بدعواه إلى القضاء الجنائي الوطني، أما إذا كانت المحكمة المدنية وطنية غير مختصة وقضت بعدم اختصاصها، فإنه في رأينا أنه إذا رفع المدعي المدني دعواه إلى محكمة مدنية غير مختصة وقضى بعدم الاختصاص فإن ذلك لا يعيد له حريته في الاختيار بين الطريقين.
2- اختلاف الدعويين المدنيتين:
إذا رفع المدعي المدني دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية فإنه يجوز له رفع دعوى مدنية أخرى أمام المحكمة الجنائية إذا ما اختلفت هذه الدعوى في أحد عناصرها عن تلك الدعوى التي سبق له أن أقامها أمام المحكمة المدنية، ومن أمثلة ذلك اختلاف السبب والموضوع والخصوم.
3- إذا كان المدعي جاهلاً ثبوت حقه في الخيار:
إذا رفع المدعي المدني الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية جاهلاً بأن الواقعة تعتبر جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية، ثم علم بعد ذلك بأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية، فإن حقه في الطريق الجنائي يظل قائماً ويمكنه حينئذ ترك دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية ليتدخل أمام المحكمة الجنائية, وذلك استنادا إلى أن العدول عن الطريق المدنى إلى الجنائى لن يضر بالمتهم.
4- رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية:
ويفترض هذا الاستثناء أن الدعوى المدنية رفعت أولاً إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، فيحق للمدعي المدني في هذه الحالة أن يترك دعواه أمام المحكمة المدنية ويلجأ إلى المحكمة الجنائية. وهذا الحكم يكون أكثر ملاءمة من وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، إذ ليس من العدل أن يحرم المدعي المدني من حقه في الالتجاء إلى المحكمة الجنائية، بينما دعواه أمام المحكمة المدنية ستوقف لسبب لا يد له فيه وهو رفع الدعوى الجنائية من غيره.
ثانيا: التطبيق .
بتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الاتى:
المحكمة أخطأت فى حكمها لأن الأستثناء الرابع يفترض أن الدعوى المدنية رفعت أولاً إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، فيحق للمدعي المدني في هذه الحالة أن يترك دعواه أمام المحكمة المدنية ويلجأ إلى المحكمة الجنائية. وهذا الحكم يكون أكثر ملاءمة من وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، إذ ليس من العدل أن يحرم المدعي المدني من حقه في الالتجاء إلى المحكمة الجنائية، بينما دعواه أمام المحكمة المدنية ستوقف لسبب لا يد له فيه وهو رفع الدعوى الجنائية من غيره.
وبالتالى حكم المحكمة خاطئ .
أنتهــــى ..
تثير هذة القضية موضوع " خيار المضرور بين الطريقين المدنى والجنائى "
أولا: المبادئ القانونية .
إذا رفع المدعي المدني دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية أولاً فهو بهذا يلجأ إلى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في دعواه وبالتالي فإنه لا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجنائية متبعاً الطريق الاستثنائي ولا يتحقق ذلك إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، غير أن هذا الحظر ليس مطلقاً بل يرد عليه بعض الاستثناءات يكون من المقبول فيها أن يفتح له الطريق الجنائي رغم اختياره الطريق المدني أولاً، وهذه الاستثناءات هي:
1- رفع الدعوى المدنية أمام محكمة مدنية أجنبية:
إذا كانت المحكمة المدنية التي رفع إليها المدعي المدني دعواه أولاً محكمة أجنبية، لم يكن لذلك أثر على حقه في أن يلتجئ بدعواه إلى القضاء الجنائي الوطني، أما إذا كانت المحكمة المدنية وطنية غير مختصة وقضت بعدم اختصاصها، فإنه في رأينا أنه إذا رفع المدعي المدني دعواه إلى محكمة مدنية غير مختصة وقضى بعدم الاختصاص فإن ذلك لا يعيد له حريته في الاختيار بين الطريقين.
2- اختلاف الدعويين المدنيتين:
إذا رفع المدعي المدني دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية فإنه يجوز له رفع دعوى مدنية أخرى أمام المحكمة الجنائية إذا ما اختلفت هذه الدعوى في أحد عناصرها عن تلك الدعوى التي سبق له أن أقامها أمام المحكمة المدنية، ومن أمثلة ذلك اختلاف السبب والموضوع والخصوم.
3- إذا كان المدعي جاهلاً ثبوت حقه في الخيار:
إذا رفع المدعي المدني الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية جاهلاً بأن الواقعة تعتبر جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية، ثم علم بعد ذلك بأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية، فإن حقه في الطريق الجنائي يظل قائماً ويمكنه حينئذ ترك دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية ليتدخل أمام المحكمة الجنائية, وذلك استنادا إلى أن العدول عن الطريق المدنى إلى الجنائى لن يضر بالمتهم.
4- رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية:
ويفترض هذا الاستثناء أن الدعوى المدنية رفعت أولاً إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، فيحق للمدعي المدني في هذه الحالة أن يترك دعواه أمام المحكمة المدنية ويلجأ إلى المحكمة الجنائية. وهذا الحكم يكون أكثر ملاءمة من وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، إذ ليس من العدل أن يحرم المدعي المدني من حقه في الالتجاء إلى المحكمة الجنائية، بينما دعواه أمام المحكمة المدنية ستوقف لسبب لا يد له فيه وهو رفع الدعوى الجنائية من غيره.
ثانيا: التطبيق .
بتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الاتى:
المحكمة أخطأت فى حكمها لأن الأستثناء الرابع يفترض أن الدعوى المدنية رفعت أولاً إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، فيحق للمدعي المدني في هذه الحالة أن يترك دعواه أمام المحكمة المدنية ويلجأ إلى المحكمة الجنائية. وهذا الحكم يكون أكثر ملاءمة من وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، إذ ليس من العدل أن يحرم المدعي المدني من حقه في الالتجاء إلى المحكمة الجنائية، بينما دعواه أمام المحكمة المدنية ستوقف لسبب لا يد له فيه وهو رفع الدعوى الجنائية من غيره.
وبالتالى حكم المحكمة خاطئ .
أنتهــــى ..
حل القضية الرابعة ..
تثير هذة القضية موضوع " الدعوى المدنية بالتبعية "
اولا: المبادئ القانونية .
الادعاء المدني في مرحلة الحكم:
إذا لم يكن المضرور قد ادعى مدنياً في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي، أو كان قد ادعى ولكن لم يقبل ادعائه بهذه الصفة فله أن يدعي مدنياً لأول مرة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وفي أية حالة كانت عليها حتى قفل باب المرافعة فإذا فتح باب المرافعة وأعيدت القضية إلى التداول في الجلسات جاز الادعاء مدنياً، ولكن لا يجوز للمضرور طلب فتح باب المرافعة للادعاء مدنياً.
ولا يقبل الادعاء المدني أمام المحكمة في الحالات الآتية:
1- ألا يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
2- لا يقبل الادعاء المدني أمام محكمة الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ وبناء عليه فليس أمام المضرور من الجريمة سوى الالتجاء إلى القضاء المدني.
3- لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. وعلة ذلك أن هذا الادعاء يفوت على المتهم الاستفادة من ميزة التقاضي على درجتين وبطبيعة الحال لا يقبل الادعاء المدني والدعوى منظورة أمام محكمة النقض، ولا عند إعادة القضية إلى محكمة الموضوع بناء على نقض الحكم.
ولا تلتزم المحكمة أو الخصوم في الدعوى بقبول تدخل المدعي بالحقوق المدنية، وإنما يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة أن يعارض في قبول المدعي بالحقوق المدنية، ويتعين أن تكون المعارض في الجلسة التي يتم فيها الادعاء المدني، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم
ثانيا: التطبيق .
وبتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الأتى :
تقبل دعوى الزوجة فى هذة الحالة لأن الدعوى الجنائية مازلت فى مرحلة المحاكمة بالأضافة إلى أن باب المرافعة مفتوح ولم يقفل بعد كما انه لاتتوافر حالة من الحالات الأستثنائية التى لاتقبل فيها دعواها ..
أنتهــــى ..
تثير هذة القضية موضوع " الدعوى المدنية بالتبعية "
اولا: المبادئ القانونية .
الادعاء المدني في مرحلة الحكم:
إذا لم يكن المضرور قد ادعى مدنياً في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي، أو كان قد ادعى ولكن لم يقبل ادعائه بهذه الصفة فله أن يدعي مدنياً لأول مرة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وفي أية حالة كانت عليها حتى قفل باب المرافعة فإذا فتح باب المرافعة وأعيدت القضية إلى التداول في الجلسات جاز الادعاء مدنياً، ولكن لا يجوز للمضرور طلب فتح باب المرافعة للادعاء مدنياً.
ولا يقبل الادعاء المدني أمام المحكمة في الحالات الآتية:
1- ألا يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
2- لا يقبل الادعاء المدني أمام محكمة الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ وبناء عليه فليس أمام المضرور من الجريمة سوى الالتجاء إلى القضاء المدني.
3- لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. وعلة ذلك أن هذا الادعاء يفوت على المتهم الاستفادة من ميزة التقاضي على درجتين وبطبيعة الحال لا يقبل الادعاء المدني والدعوى منظورة أمام محكمة النقض، ولا عند إعادة القضية إلى محكمة الموضوع بناء على نقض الحكم.
ولا تلتزم المحكمة أو الخصوم في الدعوى بقبول تدخل المدعي بالحقوق المدنية، وإنما يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة أن يعارض في قبول المدعي بالحقوق المدنية، ويتعين أن تكون المعارض في الجلسة التي يتم فيها الادعاء المدني، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم
ثانيا: التطبيق .
وبتطبيق المبادئ القانونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الأتى :
تقبل دعوى الزوجة فى هذة الحالة لأن الدعوى الجنائية مازلت فى مرحلة المحاكمة بالأضافة إلى أن باب المرافعة مفتوح ولم يقفل بعد كما انه لاتتوافر حالة من الحالات الأستثنائية التى لاتقبل فيها دعواها ..
أنتهــــى ..
حل القضية الخامسة .
تثير هذة القضية موضوع " التلبس "
أولا: المبادئ القانونية .
من المتفق عليه أن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التشبيه والحكمة التي من أجلها حصر الشارع حالات التلبس تتمثل في أن تلك الحالات تخول مأمور الضبط القضائي صلاحيات استثنائية في التحقيق، الأمر الذي يقتضي عدم التوسع في هذه الصلاحيات خوفاً من التعسف وإساءة استعمالها، وحتى لا تتعرض حريات وحقوق الأفراد لحد منها دون ضوابط ولا تنتهك حرمات مساكنهم دون وجود ضمانات أكيدة، وحالات التلبس بالجريمة أربعة، وبيانها كالتالي:
أ- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها:
تتحقق هذه الحالة بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها، أي في ذات اللحظة التي يرتكب الفعل أو الأفعال التي يتكون فيها الركن المادي للجريمة، أو بعد البدء في الارتكاب، وتتميز هذه الحالة بالتعاصر الزمني بين مقارنة الفعل ومشاهدة الجاني أثناء ارتكابه لهذا الفعل، وهذه الحالة هي أوضح حالات الجريمة المتلبس بها، ولذلك يطلق عليها بأنها التلبس بالمعنى الدقيق أو التلبس الحقيقي، وتعني المشاهدة في هذه الحالة إدراك الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة أو أي منها، غير أن المشاهدة وإن كانت أغلب ما تكون عن طريق الرؤية البصرية، إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة لكشف الجريمة المتلبس بها، بل يكفي أن يدرك وقوعها بإحدى الحواس كالشم والسمع، على أنه ينبغي أن يكون هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، فإذا كان هناك شك من قبل مأمور الضبط في وقوع الجريمة فلا يمكن أن تتوافر حالة التلبس، ويلاحظ أنه لا يؤثر في اعتبار الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها إذا كانت قد بدأت فعلاً في تاريخ سابق على اكتشافها، إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه،
ثانيا : الوقائع .
بتطبيق المبادئ القاونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الأتى :
أن الاجراء الذى قام به مامور الضبط القضائى أجراء صحيح وذلك لتوافر الحالة الاولى من حالات التلبس وهو مشاهدة الجريمة حال أرتكابها بالأضافة ان الذى تلبس بها هو مأمور الضبط القضائى وليس احد رجال السلطة العامة كما أن شروط التلبس الموضوعية والشكلية متوفرة هنا .
أنتهـــــــــى ..
تثير هذة القضية موضوع " التلبس "
أولا: المبادئ القانونية .
من المتفق عليه أن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التشبيه والحكمة التي من أجلها حصر الشارع حالات التلبس تتمثل في أن تلك الحالات تخول مأمور الضبط القضائي صلاحيات استثنائية في التحقيق، الأمر الذي يقتضي عدم التوسع في هذه الصلاحيات خوفاً من التعسف وإساءة استعمالها، وحتى لا تتعرض حريات وحقوق الأفراد لحد منها دون ضوابط ولا تنتهك حرمات مساكنهم دون وجود ضمانات أكيدة، وحالات التلبس بالجريمة أربعة، وبيانها كالتالي:
أ- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها:
تتحقق هذه الحالة بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها، أي في ذات اللحظة التي يرتكب الفعل أو الأفعال التي يتكون فيها الركن المادي للجريمة، أو بعد البدء في الارتكاب، وتتميز هذه الحالة بالتعاصر الزمني بين مقارنة الفعل ومشاهدة الجاني أثناء ارتكابه لهذا الفعل، وهذه الحالة هي أوضح حالات الجريمة المتلبس بها، ولذلك يطلق عليها بأنها التلبس بالمعنى الدقيق أو التلبس الحقيقي، وتعني المشاهدة في هذه الحالة إدراك الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة أو أي منها، غير أن المشاهدة وإن كانت أغلب ما تكون عن طريق الرؤية البصرية، إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة لكشف الجريمة المتلبس بها، بل يكفي أن يدرك وقوعها بإحدى الحواس كالشم والسمع، على أنه ينبغي أن يكون هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، فإذا كان هناك شك من قبل مأمور الضبط في وقوع الجريمة فلا يمكن أن تتوافر حالة التلبس، ويلاحظ أنه لا يؤثر في اعتبار الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها إذا كانت قد بدأت فعلاً في تاريخ سابق على اكتشافها، إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه،
ثانيا : الوقائع .
بتطبيق المبادئ القاونية على الواقعة محل البحث يتضح لنا الأتى :
أن الاجراء الذى قام به مامور الضبط القضائى أجراء صحيح وذلك لتوافر الحالة الاولى من حالات التلبس وهو مشاهدة الجريمة حال أرتكابها بالأضافة ان الذى تلبس بها هو مأمور الضبط القضائى وليس احد رجال السلطة العامة كما أن شروط التلبس الموضوعية والشكلية متوفرة هنا .
أنتهـــــــــى ..
الثلاثاء أغسطس 18, 2015 2:05 pm من طرف شركة الحجاز
» اراضى للبيع بالاسكندرية 2500 م سكنية استثمارية من شركة الحجاز
السبت يوليو 04, 2015 10:32 am من طرف شركة الحجاز
» اراضى للبيع بالاسكندرية ربع فدان بحى الفلل بجوار كارفور من شركة الحجاز
الخميس يوليو 02, 2015 4:24 pm من طرف شركة الحجاز
» اراضى للبيع بالاسكندرية من شركة الحجاز للاستثمار والتنمية العقارية
الثلاثاء يونيو 23, 2015 10:24 am من طرف شركة الحجاز
» فرصة للسكن بجوار كارفور اسكندرية ارض للبيع850متر 01278040500
الثلاثاء يونيو 23, 2015 10:20 am من طرف شركة الحجاز
» شركة الحجاز للاستثمار العقارى بالاسكندرية اراضى للبيع تناسب جميع الاغراض
الثلاثاء يونيو 23, 2015 10:16 am من طرف شركة الحجاز
» مصادر الإبداع للتدريب
الأربعاء ديسمبر 31, 2014 3:39 am من طرف al2bda3
» مركز مصادر الإبداع للتدريب والاستشارات CSTC
الثلاثاء أغسطس 19, 2014 12:22 am من طرف al2bda3
» ارض للبيع 504 متر على شاريعن بحرى غربى بالاسكندرية
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 11:25 am من طرف abeer samir